الشيخ محمد باقر الإيرواني
55
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
ووجّه الشيخ الأعظم ثبوت الخيار بقوله : « إذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضا نقضه » « 1 » . 5 - خيار الغبن 5 - وهو ثابت من حين العقد للمغبون - بايعا كان أو مشتريا - مع جهله بالحال لا على الفورية بل يجوز التأخير لغرض عقلائي . والمستند في ذلك : 1 - اما ثبوت الخيار عند الغبن فلا إشكال فيه وانما الاشكال في تخريجه الفني . وقد ذكرت عدّة تقريبات ، أوجهها التمسّك بفكرة الشرط الضمني بتقريب ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه الخيار - اشتراطا ضمنيّا - على تقدير كونه مغبونا وكون التفاوت فاحشا . 2 - واما انه من حين العقد - خلافا للقول بكونه عند ظهور الغبن - فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعا وان لم يظهر ، وعليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع صحيحا . 3 - واما التعميم للبائع والمشتري فلاشتراك النكتة . 4 - واما اعتبار الجهل فلاختصاص نكتة الخيار المتقدّمة بحالة الجهل . 5 - واما فورية خيار الغبن فمحل خلاف . واستدل لها بان الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على
--> ( 1 ) كتاب المكاسب 3 : 33 ، انتشارات إسماعيليان .